المحقق الكركي

20

جامع المقاصد

ه‍ : لو خلف أبوين وزوجة ، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال ، فالفريضة اثني عشر ، فيزاد عليها خمسة للموصى له ، ثم تضرب المجموع في خمسة ، فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة . ثم تأخذ سبعة عشر من الموصي له هي خمس المال ، وتبسطها على الجميع بالنسبة ، فله ثلاثة عشر ، وللأب ثلاثون ، فله مثل نصبه إلا خمس المال .